مادة (8) أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى »لجنة مكافحة غسل الأموال« وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها:
1- وزارة المالية – رئيساٍ للجنة
٢- البنك المركزي – نائباٍ للرئيس
٣- وزارة العدل – عضواٍ
٤- وزارة الداخلية – عضواٍ
٥- وزارة الخارجية – عضواٍ
٦- جهاز الرقابة – عضواٍ
٧- وزارة الصناعة والتجارة – عضواٍ
٨- الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية – عضواٍ
٩- جمعية البنوك – عضواٍ
ب- يختار رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقرراٍ لها.
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباٍ لأداء عملها.