جرائم غسل الأموال
> مادة (3): غسيل الأموال جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون ويْعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من قام أو اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب أي من الجرائم الواقعة على كافة الأموال الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
– السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وصيانة الأمانة.
– تزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والأسناد العامة.
الاستيلاء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
– التهريب الجمركي.
– الاستيراد والاتجار غير المشروع للاسلحة.
– زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاجار بها وكذا صناعة الخمور أو الإتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعاٍ.
وأي فعل من الأفعال التالية والناجمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ).
– إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر.
– تحويل الأموال أو إستبدالها مع العلم بأنها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص على الأفلات من العقاب أو المسؤولية.
– تْملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة.
قانون مكافحة غسل الأموال
التصنيفات: مكافحة الفساد