Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

قانون المناقصات

 مادة “٣٢”: يجوز إلغاء المناقصة قبل فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة وفي هذه الحالة يجب إعادة الضمانات وكذا قيمة وثائق المناقصة بعد استعادتها من المتنافسين.
مادة »٤٢«: يجوز إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف بقرار مسبب من رئيس الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة على أن يتم إحظار كافة المتقدمين كتابياٍ وذلك في أي من الحالات الآتية:
 أ- إذا اقتـــرنت كل العـــــطاءات بتحفـــــظات غير مقبولة.
ب – إذا تحققت اللجنة من أن العطاء الأقل سعراٍ تزيد قيمته عن ٠١٪ في السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من ٠١٪.
ج – إذا كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمــــات لم تعد مطلــــوبة ولا يعـــــاد إنزالــــــها في المناقصة.
 د – إذا تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين.
مادة »٥٢«: يحق لمقدم العطاء سحب عطائه قبل فتح أول مظروف ويعاد له ضمان العطاء ويجوز له أن يتقدم لنفس المناقصــــة عند إعـــادة الإعلان لنفس المناقصة مرة أخرى.
 مادة »٦٢«: مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة يجوز فتح العطاء الوحيد إذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وأنه في حدود التكلفة تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة في القانون واللائحة..
Share

التصنيفات: مكافحة الفساد

Share