ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون لسنة 2021م بشأن الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه.
جاء ذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب ناصر العجي ونائبه العلامة فؤاد محمد ناجي ووكيل الوزارة العزي صالح راجح.
حيث ناقش مجلس النواب المواد من الأولى حتى المادة 18 من مشروع القانون واتخذ بشأنها ما يلي:
أولاً : أقر المواد ” 1، 2، 4، 5، 9، 16، 17″ كما وردت في تعديل اللجنة.
ثانيا: أقر المواد ” 11، 12، 13، 14، 15″ كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ثالثاً : أقر المادة ” 3″ كما وردت في تعديل اللجنة بعد أن أجرى عليها التعديل الآتي:
تقديم الفقرة ( 2 ) لتصبح برقم (1) والفقرة (1) تكون برقم (2) ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي :
المادة (3) 1- ترسيخ الهوية الإيمانية للأمة من خلال تعليم القرآن الكريم.
2- تجسيد المشروع القرآني في المجتمع
3- إعداد خريجين في مستويات الدراسات العليا في مجال القرآن الكريم وعلومه للاضطلاع ببناء أجيال واعية بالثقافة القرآنية
4- إثراء النخب العلمية والمجتمع بالمقومات الأساسية للنهضة التوعوية الشاملة والعلمية وفق تعاليم القرآن الكريم.
5- تأهيل وتنمية قدرات ومعارف الخطباء وأئمة المساجد والمرشدين والدعاة في مجال القرآن الكريم وعلومه للدعوة إلى الله ونشر الثقافة القرآنية.
6- نشر البحوث والدراسات الأكاديمية في مجال القرآن الكريم وعلومه وخصوصا ما يتعلق بقضايا المجتمع المعاصرة.
7- المساهمة في رعاية حركة نشر القرآن الكريم وعلومه والبحوث والدراسات المرتبطة به في أوساط الأمة وخارجها.
8- رفد الجامعات والمدارس والجهات المرتبطة ببناء وعي الأمة بالكوادر والمواد والبرامج المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه.
رابعاً : أقر مجلس النواب المادة ” 7 ” كما وردت في مشروع القانون الأصلي بعد إضافة رئيس الهيئة العامة للأوقاف ووكيل قطاع تعليم القرآن الكريم أعضاء في المجلس الأعلى ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي:
المادة ” 7 ” يتألف المجلس الأعلى من:
1- وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة رئيساً.
2- نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نائباً للرئيس.
3- وكيل قطاع تعليم القرآن الكريم عضواً.
4- رئيس الهيئة العامة للأوقاف عضواً.
5- رئيس الأكاديمية عضواً.
6- نائب رئيس الأكاديمية لشئون التعليم عضواً .
7- وكيل وزارة الإرشاد لقطاع الإرشاد عضواً.
8- أمين عام الجامعة عضواً وأميناً للمجلس.
9- عمداء الكليات أعضاء.
خامساً :أقر المجلس إضافة مادة جديدة بعد المادة “3” ونصها كما يلي:
مادة مضافة لا يجوز أن تتضمن مناهج الأكاديمية أو برامجها أو خططها ما يُكرس ويعمق التعصب المذهبي بأي شكل من الأشكال.
سادساً: أقر المجلس حذف المادة المضافة من اللجنة بعد المادة ” 5 “.
سابعاً: أقر المادة “8” كما وردت في مشروع القانون بعد إضافة “المصادقة على” في بداية الفقرة ” 8 ” من المادة ليصبح نص المادة كما يلي:
مادة ” 8 ” يتولى المجلس الأعلى ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة لنشاط الأكاديمية بما يكفل تحقيق أهدافها والمهام المنوطة بها.
2- رسم السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة في مجال القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية.
3- إقرار برامج الدراسة والتدريب بالأكاديمية ومناهجها.
4- إقرار تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومساعديهم.
5- الموافقة على طلب انتداب الأساتذة من الجامعات اليمنية للتدريس بالأكاديمية.
6- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
7- إقرار اللوائح الداخلية للأكاديمية.
8- المصادقة على النتائج العامة للاختبارات.
9- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والتدريب والبحوث العلمية.
10- مناقشة تقارير رئيس الأكاديمية والتقارير السنوية وقرارات وتوصيات المؤتمرات العلمية.
11- النظر في المواضيع التي يرى الوزير أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشؤون الأكاديمية.
كما أقر مجلس النواب تأجيل البت في المادة ” 18″ إلى جلسة يوم غدٍ الأربعاء.
سبأ