Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

اللجنة المشتركة بشأن الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص مـــن الإختفاء القسري توصي الحكومة بسن التشريعات التي تتواءم مع الإتفاقية بعد مصادقة البرلمان عليها

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ  أكرم عبدالله عطية ، إلى تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـــن الإختفاء القسري .

حيث عرفت اللجنة الإتفاقية في تقريرها بأنها الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (61/177) بتاريخ 20/ ديسمبر 2006م وتم صياغتها استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والصكوك والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني .وصادقت عليها عدة دول منها : فرنسا وأسبانيا وألمانيا والبانيا والعراق ودول أمريكا الجنوبية .

وأوضحت اللجنة أن الإختفاء القسري الذي يمثل إعتقال أو احتجاز أي إنسان دون مسوغ قانوني أو اختطافه جريمة ضد الإنسانية ، وإنتهاكاً لحقوق الإنسان ، لأن من حق كل إنسان التمتع بالأمن والمحافظة على كرامته ، وعدم التعرض للتعذيب ، أوغيره من أصناف المعاملات غير الإنسانية عند الاحتجاز ، ومن حقه المحاكمة العادلة كون الأشخاص المخفيين قسراً بعيدين عن نطاق حماية القانون فيظلون تحت رحمة سجانيهم ، فهذا يترك أثرا نفسياً بالغاً في السجين ، فضلاً عن المعاناة التي تحدث لإسرته .

ولخطورة هذه الجريمة فقد وقفت الشعوب والأمم على اختلاف اجناسهم ، وأديانهم وشرائعهم وقضاياهم أمام هذه الجريمة التي ربما تختلف أشكالها وصورها في مجتمعاتهم لكن النتيحة والمعاناة والألم واحد ، واتفقت على وضع مبادئ وأحكام للحد من هذه الجريمة ضد الإنسانية .. الأمر الذي يستدعي تقرير وسائل المساءلة والمحاسبة ، وجبر الضرر ، وتعويض من انتهكت حقوقهم ، ويستدعي إيضاً إتخاذ إجراءات لمنع تكرار الجريمة ، ووضع معالجات جوهرية لا ثانوية أو ترقيعية ، أي ايجاد الوسائل والأليات التي تمنع التكرار لهذه الجريمة .

وأن المقصود من الإختفاء القسري : الإعتقال أو الإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدى موظفي الدولة ، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون .

ونوهت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن الحكومة وافقت على إنضمام الجمهورية اليمنية إلى هذه الإتفاقية الدولية بتاريخ 26/5/2013م مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (42) والممنوح للدول المنضمة أو المصادقة بموجب الفقرة (2) من نفس المادة والتي تنص على :

((تستطيع أي دولة طرف ، عند توقيع هذه الإتفاقية أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها أن تعلن انها لاتعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، ولاتكون الدول الأطراف الأخر ى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان )) .

واستنتجت اللجنة البرلمانية المشتركة من خلال دراستها لهذه الإتفاقية أن هناك إجماع دولي على وجود إختلالات تمارسها بعض الدول وتتمثل هذه الإختلالات في ممارسة أعمال الإختفاء القسري للأشخاص .. الأمر الذي أدى بها إلى الإتفاق على صياغة هذه الإتفاقية حماية للاشخاص وحفاظاً على سلامتهم من أي إجراء تعسفي يتخذ ضدهم مخالفة لهذه الإتفاقية.

وتعتبر هذه الظاهرة من الجرائم ضد الإنسانية إذ أن ديننا الإسلامي الحنيف قد أرسى مداميك الحرية وضمن العدالة للأشخاص وسار على نهجه الدستور .

وبما أن هذه الإتفاقية كانت نتاج توافق بين الأمم والشعوب للحد من هذه الجريمة لما ينتج عنها من معاناة للأشخاص المخفيين قسراً ، والمستمر لدى اسرهم التي لا تعرف عن فقيدهم شيئاً أهو حي أم ميت ؟ ويزداد الآلم إذا كان الشخص العائل الوحيد للاسرة فلا شك أنه سيكون له الأثر البالغ على أسرته.

ومن خلال الإطلاع على مضمون مواد وأحكام هذه الإتفاقية فإنها تتواءم مع دستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية النافذة .

وبتعاون المجتمع الدولي الموقع على هذه الإتفاقية وتوافقه على مبادئ وأحكام نصوص هذه الإتفاقية التي أعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/2006م وتم صياغتها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى الصكوك والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وهذه التشريعات قد صادقت عليها الجمهورية اليمنية .

وتبين للجنة أن أحكام هذه الإتفاقية مرتبطة بالتدابير المنظمة في القانون الجنائي للدولة على أن تتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية .

كما تنص أحكام هذه الإتفاقية بالتعاون بين الدول الأطراف ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الإختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم .

وعند تطبيق هذه الإتفاقية لا شك سيحد من هذه الجريمة بحيث تستدعي المسائلة والمحاسبة لمن يرتكب هذه الجريمة ومن خلالها سيتم جبر الضرر وتعويض من أنتهكت حقوقهم وإتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الجريمة .

ورأت اللجنة البرلمانية المشتركة أنه من خلال ما سبق وبما أن الجمهورية اليمنية تتماشا مع المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وقد وقعت وصادقت على كثير من الإتفاقيات الدولية ، وكون هذه الإتفاقية تتواءم مع الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة .

وعليه فإن اللجنة ترى بأن هذه الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا يقرها ديننا الإسلامي الحنيف ولا تقرها التشريعات الدولية وتحتاج إلى الوقوف للحد من هذه الجريمة ومنع تكرارها ووضع المعالجات اللازمة لذلك.

وبما أن اليمن يسعى إلى تعزيز الحقوق والحريات وضمان عدم إنتهاك حقوق الإنسان وتأكيداً لنهج الدستور الذي ينص على ذلك متمثلاً في المادة (48) التي تنص على :

( تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيه حرية المواطن ، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة ) .

ولما للإتفاقية من أهمية في إيجاد بيئة مستقرة وتعزيز المنظومة التشريعية لحقوق وحرية الإنسان ، وبما أن الحكومة وافقت على إنضمام بلادنا إلى هذه الإتفاقية مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (42) والممنوح للدول المنضمة أو المصادقة بموجب الفقرة (2) من نفس المادة ونص الفقرة كما يلي :

(أي خلاف ينشأ بين إثنين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الإتفاقية يخضع للتحيكم بناءً على طلب إحدى هذه الدول الأطراف ، فإذا لم تتمكن الإطراف خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحيكم من التوصل إلى إتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة .

وبذلك فإن اللجنة المشتركة لا ترى مانعاً من الإنضمام إلى هذه الإتفاقية بعد المصادقة عليها من مجلسنا الموقر ، وتوصى بالآتي :

1. التحفظ على البند الأول من المادة (42) والذي سبق وأن تحفظ عليه مجلس الوزراء عند إقراره لهذه الإتفاقية ، والمشار إلى ذلك سابقاً .

2. على الحكومة سن التشريعات التي تتواءم مع هذه الإتفاقية أسوة ببعض الدول العربية التي سبق لها وأن سنت تشريعات تتماشا مع هذه الإتفاقية.

هذا وقد أرجئ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى .

Share

التصنيفات: أخبار وتقارير,الشارع السياسي

Share