ركز تقرير الأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات لعام 2016، على وصمة العار المستحكمة التي تلحق بضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع، حيث يتعرض الضحايا للصدمة مرتين، مرة من جراء عمل الجناة ومرة أخرى بسبب رد فعل المجتمع والدولة.
وصدر التقرير في الخامس عشر من نيسان أبريل ويغطي الفترة من كانون الثاني يناير إلى كانون الأول ديسمبر 2016، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة بشأن التقرير السنوي للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، مع التركيز بوجه خاص على العنف الجنسي في حالات النزاع كأسلوب من أساليب الحرب والإرهاب.
وذكر التقرير أنه في عام 2016، تواصل استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب حيث سجل ارتكاب حالات اغتصاب شائعة وذات أهداف استراتيجية، بما فيها حالات اغتصاب جماعي، زعم ارتكابها على يد عدة أطراف في النزاع المسلح، بالاقتران في غالب الأحيان بجرائم أخرى مثل القتل والسلب والنهب والتشريد القسري والاحتجاز التعسفي.
وقد أدت بعض تدابير مكافحـة الإرهـاب إلى انتـهاك حقـوق المـرأة وحرياتها، ومن الأمثلة على ذلك الممارسة المتمثلة في احتجاز مـن يفـرج عنـهن مـن الأسـيرات السـابقات لـدى الجماعـات المتطرفـة العنيفـة باعتبـارهن مـن المنتسـبات المحـتملات إليهـا أو مـن أصول الاستخبارات بدلا من تقديم الدعم لهن بوصفهن ضحايا وإحالتهن إلى الجهات الفاعلـة في مجال العمل الإنساني.
ويمكـن أن تـوحي هـذه التـدابير للمجتمعـات المحليـة بـأن تلـك النسـاء والفتيات ضالعات في أعمال العنف، ومن ثم يتعين نبذهن.
وبقدر ما توجد مظاهر عديدة للعنف الجنسـي المتصـل بالنزاعـات توجـد وصمات عار متعدد ة متداخلة تسـتتبعه. ومـن بينـها وصـمة العـار المتعلقـة بالتجريم لشـبهة الارتباط بالجاني وجماعته، والخوف من شبهة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا مثـل فـيروس نقص المناعة البشرية، وما يتصور من فقدان الشرف بفقـدان العفـة أو العذريـة، ووصـمة العـار الناجمـة عـن الإنجـاب خـارج إطـار الزوجيـة، وخاصـة عنـدما يعتبر الأطفـال الذين ولدوا نتيجـة الاغتصاب “أولاد العدو”؛ والتعيير بالمثلية المحرمة في حالة اغتصاب الذكور.
وعلى الرغم من أن بلـدانا كـثيرة تتضـرر مـن خطـر العنـف الجنسـي المتصـل بالنزاعـات أو مـن حدوثـه فعـلا أو تعـاني مـن تبعاتـه، فـإن هـذا التقريـر يركّـز علـى ١٩ بلـدا تتـوافر عنـها معلومات موثوقة.
وأصدر التقرير عدة توصيات، من بينها:
– مواصلة معالجة الصلة بين الاتجار والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات بما في ذلك ما تمارسه الجماعات الإرهابية وذلك عملا بالقرار 2331 (2016).
-وإيلاء الاعتبار الواجب للاعتراف بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات باعتباره شكلا من أشكال الاضطهاد التي يجوز أن تكون أساسا لمنح اللجوء أو مركز اللاجئ.
– وإيلاء الاعتبار لتوضيح الوضع القانوني للأطفال اللاجئين غير الموثقين بمن فيهم الأطفال الذين أنجبوا نتيجة الاغتصاب وحث الأمهات في منح جنسيتهن إلى أطفالهن.
وكالات