المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوجه دعوة لإبداء الملاحظات حول مسودة قانون حماية المبلغين في قضايا الفساد
وجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان دعوة إلى المحامين والناشطين والإعلاميين وكافة الجهات والأفراد المهتمين بقضايا الفساد ومكافحته للاطلاع على مسودة قانون حماية المبلغين في قضايا الفساد الذي أعده المرصد مؤخراٍ.
وانتهى المرصد اليمني وفريق قانوني تم تشكيله بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الشئون القانونية وقانونيين تابعين له من إعداد مسودة قانون لحماية المبلغين في قضايا الفساد ضمن مشروع ينفذه مع مشروع استجابة (RGP) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وأكد الدكتور يحيى صالح محسن أن الهدف من مسودة القانون المساهمة في إيجاد بنية وبيئة قانونيتين لمكافحة الفساد في اليمن وأن المرصد يسعى من خلال هذه المسودة التي سيقوم بمناصرتها حتى إقرارها من قبل البرلمان إلى تمكين الناشطين والمختصين والجهات والأفراد وموظفي القطاعات العامة والمختلطة وكافة المواطنين من الإبلاغ عن قضايا الفساد دون الخوف من تعرضهم لانتهاكات تطال حقوقهم وسلامتهم.
وقال: «إن مكافحة الفساد ليست بالأمر الهين والبسيط وهي من الأمور التي تتطلب مهارات خاصة وقناعة تامة بمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية مصحوبة بالشعور بالقدرة على تحقيق الغاية منها والاطمئنان على حياته والتأكد من أن النشاط الذي يقوم به سيؤدي الغرض منه ولذلك رأينا في المرصد اليمني أن إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد من الأمور المهمة والضرورية التي يمكن لها أن تساعد على وجود جهود مجتمعية لمناهضة الفساد».
ورحب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأية ملاحظات حول مسودة القانون عبر إرسالها على بريده الإليكتروني observatory60@gmail.com حتى الـ15 من يوليو المقبل حيث سيقوم بعد هذا التاريخ بعقد ورش عمل مع المختصين لمناقشة المسودة.
مشــــروع قانـون حمايـة المبلغين والشهود والخبـراء في قضايا الفساد
البـــاب الأول
الفصل الأول
التسمية والتـــعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون: قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.
مادة (2): لأغراض هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الهيئة: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو من يقوم مقامها في فروع الهيئة بأمانة العاصمة أو المحافظات.
المدير: مدير إدارة (أو دائرة) حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.
الجهة المختصة: هي الجهة المخولة قانوناٍ سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية.
الموظف: هو الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو غيره .. وتنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في موازنة الدولة.
جريمة الفساد: هي استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة مادية كانت المصلحة أو معنوية.
المبلغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
الشاهد: هو الشخص الذي أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
الخبير: هو من قدم تقرير خبرة في واقعة فساد.
الإدارة: هي إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء المنشأة وفق هذا القانون.
الشكوى: هي البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
الجريمة: إحدى الجرائم المعتبرة فساداٍ قانوناٍ.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان
مادة (3): (أ) يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية وسلامة العاملين في الهيئة والمبلغين والشهود والخبراء وكل من شارك في عمل من أعمال مكافحة الفساد من أي اعتداءات أو تهديدات أو إيذاء مادي أو معنوي قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم.
(ب) وتكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لمن ذكر في الفقرة السابقة مهما كانت كلفتها وتكون الحماية حقاٍ من حقوق أولئك متى دلت الأمارات والقرائن على تعرضهم للخطر.
مادة (4): إذا تعرض الشاهد أو الخبير أو المبلغ للاعتداء تتحمل خزانة الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه وإذا توفي جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
مادة (5): يسري هذا القانون – من حيث الجرائم – على:-
كافة جرائم الفساد التي تقع كلها أو جزء منها في أراضي الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها في الخارج أياٍ كانت جنسية فاعلها.
جرائم الفساد التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاٍ لأي قانون نافذ أو وفقاٍ لاتفاقيات أو معاهدات نافذة في اليمن.
مادة (6): يسري هذا القانون – من حيث الأشخاص – على:-
المبلغين والشهود والخبراء وأقربائهم في ما له صلة بمكافحة الفساد.
كل من يباشر عملاٍ أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد, كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة والباحثين والمهتمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
المساهم في الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت في كشف الحقيقة أو سهلت في استعادة المال العام.
كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
البـــاب الثاني
الفصل الأول
سلطــة الحمايــة وأنواعهــا
مادة (7): تنشأ بموجب هذا القانون في الهيئة إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحمايات للمشمولين بها.
مادة (8): (أ) على الهيئة إنشاء الإدارة المذكورة في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.
(ب) تمنح الإدارة المذكورة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها من النهوض بمهامها على أكمل وجه.
(ج) على الهيئة تزويد الإدارة بالكادر المؤهل والكفؤ من المختصين وعمل دورات تأهيلية لهم في الداخل وفي الخارج.
مادة (9): تمارس الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:-
تلقي طلبات الحماية المقدمة من المشمولين بها ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التي لديه وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقي الطلب.
البت في طلبات الحماية بالقبول أو الرفض وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
تلقي طلبات الراغبين في عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين وتحريرها في محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضي المختص ودون أي أضرار تلحق طالب الحماية.
بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة في الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات التي قد تؤدي إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير واستبدالها برموز خاصة.
تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته وتحفظ هذه السجلات في خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض ولا تكشف إلاِ بقرار من المحكمة.
يجب على وزارة الداخلية توفير العدد المطلوب من أفراد الشرطة لتنفيذ مهام الحماية التي تحددها إدارة الحماية في الهيئة.
أي اعتداء أو تهديد يتعرض له أي من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه في هذا القانون وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير وسائل وإجراءات الحماية.
أي أعمال أخرى تساعد على تحقيق الأهداف من إنشاء هذه الإدارة.
مادة (10): لكل شخص ورد ذكره في المادة (6) من هذا القانون عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم لخطر أو ضرر مادي أو معنوي بسبب المساهمة في مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعد الإلغاء وتصدر الإدارة قراراٍ مسبباٍ بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
الفصل الثاني
أنـــــواع الحمــــــاية
مادة (11): تباشر الإدارة منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مهمة إجراءات الحماية لمن شملتهم بكل السبل المشروعة وعلى الخصوص الحماية القانونية الوظيفية والحماية الشخصية.
أولاٍ: الحماية القانونية والوظيفية: وتتمثل في الحماية من:-
أي إجراء تعسفي.
أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري للمحمي أو ينتقص من حقوقه أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته ويشمل ذلك أقاربه ومن يهمه حالهم.
أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياٍ كانت طالما كانت بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد.
أي أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه عدم الاستقرار.
ثانياٍ: الحماية الشخصية: وتتمثل في:-
إخفاء الاسم وسائر البيانات الشخصية وكل ما يدل على هويته واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
تغيير أرقام الهواتف الخاصة به أو مراقبتها للشخص ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما مؤقتاٍ أو دائماٍ وتوفير بدائل مناسبة بما في ذلك النقل إلى محافظة أخرى أو إلى الخارج بحسب الأحوال والدواعي.
على الإدارة توفير رقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلاٍ أو بالتبع على أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري ومحصور به.
اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما في ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد أو استخدام أجهزة الكترونية لتغيير الصوت.
الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
حماية المسكن والممتلكات من أي اعتداء.
أية تدابير أو إجراءات يجيزها النائب العام وتفي بالغرض.
مادة (12): إذا استدعت الضرورة كشف هوية الشاهد أمام القضاء فيستأذن في ذلك فإذا لم يأذن يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
مادة (13): تبدأ الحماية من وقت علم الإدارة بصلة الشخص بالقضية وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبيب ومن حق المتضرر الطعن في قرار الإنهاء إلى المحكمة.
مادة (14): لا يجوز إلغاء الحماية إذا كانت دواعيها ماتزال قائمة.
البـــاب الثالث
العقوبات والأحكام الختامية
مادة (15): (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من استعمل التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل آخر مبلغاٍ كان أو شاهداٍ أو خبيراٍ على عدم الإدلاء بما لديه من معلومات أو على الإدلاء بمعلومات كاذبة تتعلق بجريمة من جرائم الفساد ولم يبلغ مقصده.
(ب) يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا كان الفعل المجرم فيها واقعاٍ على صحفي بقصد منعه من ممارسة عمله الصحفي أو ممارسته على نحو مغاير للحقيقة بشأن جريمة من جرائم الفساد.
مادة (16): مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الأخرى من عقوبات أشد ودون إخلال بحق المجني عليه في طلب القصاص أو الدية أو الأرش أو التعويض عما لحقه من ضرر من الجريمة .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل القوة لحمل آخر مبلغاٍ كان أو شاهداٍ أو خبيراٍ على عدم الإدلاء بما لديه من معلومات أو على الإدلاء بمعلومات كاذبة تتعلق بجريمة من جرائم الفساد ولو لم يبلغ مقصده.
مادة (17): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أفضى بمعلومات أو بيانات سرية بشأن هوية المبلغين أو الشهود أو الخبراء في قضايا الفساد وتكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات بالإضافة إلى العزل من الوظيفة إذا كان الفاعل موظفاٍ عاماٍ اطلع عليها بحكم عمله.
مادة (18): لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية بشأن أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (15 16 17) من هذا القانون.
مادة (19): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد وتعمل على إعداد وإبرام اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية للمشمولين بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضي الجمهورية.
مادة (20): يلغى أي نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (21): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوجه دعوة لإبداء الملاحظات حول مسودة قانون حماية المبلغين في قضايا الفساد
التصنيفات: مكافحة الفساد