تب/ محرر الصفحة:
أكثر من 7 مليارات من الريالات هي حجم الاختلاسات والأضرار بالمال العام خلال الفترة أبريل – يونيو من العام الماضي وذلك وفقاٍ لما جاء في إحصائية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي وقف على فحص ومراجعة البيانات والوثائق في عدد 7 محافظات فقط ليخلص حسب ما أمكن الوقوف عليه إلى 18 قضية منها 11 قضية مكتشفة من قبل الجهاز و7 قضايا عبارة عن بلاغات تم تبليغ الجهاز بمخالفاتها وتجاوزاتها وذلك في محافظات : صنعاء الأمانة تعز لحج حجة البيضاء وعدن.
في حين بلغ إجمالي الوقائع الجنائية الواقعة على المال العام خلال الفترة من 2011/4/1م وحتى 2011/6/31م والتي أمكن الوقوف عليها خلال هذه الفترة »18« قضية«.
وقدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها بمبلغ »1 . 278 . 112 . 068/30« ريالاٍ و»25 . 685 . 313/83« دولاراٍ و»33 . 220« يورو ومستودع مساحته »160« م2 + مبنى مكون من 7 غرف وكذا »17 . 545 . 240/78« ريالاٍ + سيارة هيلوكس.
قضايا مبلغة
ووفقاٍ للإحصائية فقد بلغ عدد القضايا المبلغة للجهاز »7« قضايا منها 6 قضايا رهن التحقيق وواحدة منظورة أمام الجهات الأمنية وجميعها صنفت في خانة الإضرار بالمال العام وذلك في محافظات عدن وتعز والبيضاء حيث قدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها بمبلغ »17 . 545 . 240/78« ريالاٍ + سيارة هيلوكس ويوضح الجدول رقم (1) خلاصة تحليلية بعدد القضايا المبلغة للجهاز بحسب الإجراءات المتخذة من قبل الجهات القضائية بحسب مواقفها وإجمالي الأضرار في تلك المحافظات خلال الفصل الثاني من العام الماضي.
قضايا مكتشفة
كما تشير الإحصائية إلى أن إجمالي القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب الإجراءات المتخذة من قبل الجهات القضائية بلغ »11« قضية منها 8 قضايا رهن التحقيق و3 قضايا رهن التصرف الإداري وذلك في محافظات »صنعاء – الأمانة – تعز – لحج – حجة – البيضاء« حيث قدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها بمبلغ »1 . 278 . 112 . 068/30« ريالاٍ + »25 . 685 . 313/83« دولاراٍ + »33 . 220« يورو ومستودعاٍ مساحته »160« م2 ومبنى مكوناٍ من 7 غرف فيما يوضح الجدول رقم »2« خلاصة تحليلية بعدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب الإجراءات المتخذة من قبل الجهات القضائية بحسب مواقفها وإجمالي الأضرار الناجمة عنها في تلك المحافظات خلال الفصل الثاني من العام الماضي.
مسئولية مباشرة
وتلفت الإحصائية إلى أن من ضمن المتسببين في وقوع العديد من تلك الانتهاكات بعض المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتمثلون في إدارات الرقابة والتفتيش وممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية.. فضلاٍ عن عدم تنفيذ المختصين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لنص المادة »207 /ب« من قانون الخدمة المدنية رقم »19« لسنة 1991م والتي تقضي بوقف المتهمين عن العمل دون حاجة إلى صدور قرار بذلك حتى تتم إحالتهم إلى النيابة العامة الأمر الذي يترتب عليه تكرار انتهاكهم لحرمة المال العام واستمرارهم في الإضرار به.. إضافة إلى أن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فرص إخفاء الأدلة والتلاعب بها على نحو يمكنهم من الإفلات من العقاب وضياع المال المنهوب جراء ذلك.
تقاعس
كما تشير إلى تقاعس بعض الجهات الحكومية التي حدثت فيها تلك الوقائع الجنائية الواقعة على المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب وقائع جنائية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة مضرة بالمال العام حيث أن العديد من تلك الجهات لا تقوم بمساءلتهم إدارياٍ وإحالتهم للقضاء كما لا تقوم بإيقافهم عن العمل وفق ما سبق الاشارة إليه الأمر الذي يجعلهم يتمادون في إلحاق الضرر بالمال العام بصورة مستمرة ومتكررة بل ويدفع ويشجع الموظفين الآخرين على انتهاك حرمة المال العام وعلى تكرارها وتفاقمها.
إخلال
هذا بالإضافة إلى عدم التزام معظم الجهات الحكومية بما نصت عليه المادة »15 / 4« من قانون الجهاز رقم »39« لسنة 1992م والمادتان »6263« من القانون المالي رقم »8« لسنة 1990م والتي أوجبت على كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه ووزارة المالية بكل ما تكتشفه من مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور اكتشافها حيث لوحظ أن هناك مئات القضايا المحالة من تلك الجهات إلى النيابات دون أن يبلغ الجهاز ووزارة المالية بها عملاٍ بما نصت عليه القوانين النافذة فيما أوصى جهاز الرقابة بضرورة قيام الجهات الواقعة فيها الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكليف المختصين بالشؤون القانونية فيها بمتابعة تلك القضايا.
كما حث الجهات الإدارية والقضائية المختصة على سرعة البت في تلك القضايا وإصدار القرارات والأحكام الرادعة حيال من انتهك حرمة المال العام وفق مقتضيات الشرع والقانون لكي يكونوا عبرة لغيرهم وعلى نحو يكفل الحد من الفساد..