فتاوى
يجيب عنها فضيلة العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
> هل يجب متابعة الإمام إذا ركع والمؤتم لم يكمل قراءة الفاتحة ¿
>> نعم لأن متابعة الإمام واجبة.
> ما رأيكم فيمن أدرك الإمام راكعاٍ هل يعتد بالركعة ¿
>> هذا خلاف بين العلماء ذهب الشافعي وحتى من يقول بوجوب قراءة الفاتحة إلى أنه يعتد بها مهما أدرك الركوع قبل أن يقيم الإمام صلبه وهو مذهب الجمهور من العلماء وذهب الشوكاني والسبكي والمقبلي إلى أنه لا يسمى مدركاٍ إلا من استطاع قراءة الفاتحة وإلا فلا يسمى مدركاٍ لأن حقيقة الركعة هي القيام وقراءة الفاتحة والركوع والحديث يقول ” من أدرك الركعة وقد رجع الشوكاني عن رأيه في بعض فتاواه كما ذكر ذلك مؤلف عون المعبود.
> إذا أدرك المؤتم الإمام راكعاٍ ولكن المؤتم لم يأت بأذكار الركوع فهل تحسب له ركعة¿
>> إذا أدرك المؤتم الإمام راكعاٍ قبل أن يقيم الإمام صلبه فتحسب له ركعة ولو لم يأت بأذكار الركوع. ومن جاء والإمام في حالة اطمئنان بعد الركوع فيدخل معهم في الصلاة ولا تحسب له ركعة أو أدركهم في حال السجود أو الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد فيدخل معهم ولا تحسب له ركعة وإنما تحسب ركعة لمن أدرك الإمام راكعاٍ قبل أن يقيم صلبه أي قبل أن يقول ” سمع الله لمن حمده” وقبل أن يرفع رأسه من الركوع إلى الإعتدال والإطمئنان.
> إذا أدرك المؤتم الإمام وقد سبقه بركعة فإذا انضم إلى الصلاة فهل يأتي بالتشهد الأوسط ولو لم يكن له تشهداٍ ¿
>> من انضم إلى الجماعة فلا يأتي بالتشهد الأوسط إلا من كان مشروعاٍ له واللاحق ينضم إلى الجماعة ولا يتلفظ بالتشهد الأوسط فيتابع المؤتم الإمام في الأفعال ولا يتشهد وهكذا يتابعه في الجلوس في التشهد الأخير ولكن لا يتشهد معه من لحقه في الركعة الثانية لأنها ستكون للمؤتم ثلاث ركعات فقط ولا يشرع له التشهد إلا بعد الركعة الرابعة وكذا من يلحق الإمام في الركعة الثالثة فيتابع المؤتم الإمام في القعود ولا يتشهد لأنها للمؤتم ركعة واحدة..<
فتاوى
التصنيفات: نور على نور