اتساقاٍ مع أهداف أم الثورات اليمنية ثورة ٨٤٩١م وأساس انطلاقها ركز اليمانيون على اخراج القوانين المختلفة متسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.. فيما كانت الشريعة حاضرة بقوة في أذهان ثوار سبتمبر ٢٦٩١م وبهذا كانت الجمهورية اليمنية من الدول القليلة في العالم الإسلامي التي انتهجت تقنين أحكام الشريعة الإسلامية..
تب/ عبده حسين
وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد صالح قطران – أستاذ أصول الفقه والفكر الإسلامي المشارك بكلية التربية جامعة صنعاء في ورقة بحثية حول حقوق المرأة في التشريعات اليمنية أن الجمهورية اليمنية من الدول القليلة في العالم الإسلامي التي انتهجت تقنين أحكام الشريعة الإسلامية اتساقاٍ مع أهداف ثورة ٨٤٩١م أم الثورات اليمنية وأساس انطلاقها حيث ركز اليمانيون على مسألة اخراج القوانين في مختلف المجالات متسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويضيف: لما قامت الثورة السبتمبرية عام ٢٦٩١م كانت الشريعة حاضرة بقوة في أذهان الثوار ولما جاء الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر إلى اليمن لوضع الدستور الدائم كانت المادة الثالثة منه الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعاٍ وهذه المادة هي أساس المادة الثالثة من دستور الجمهورية اليمنية حيث تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وتضمن الدستور الكثير من الحقوق وجاءت القوانين متسقة مع الدستور وقام مجموعة من فضلاء اليمن بتقنين أحكام الشريعة حيث تشكلت أول لجنة لتقنين أحكام الشريعة عام ٥٧٩١م.
مؤكداٍ في هذا السياق أن الحق هو كل ما ثبت وجاز التنازل عنه والواجب هو كل ما ثبت ولا يجوز التنازل عنه وأن مصادر الحقوق في التشريعات اليمنية هو القرآن والسنة..
مشيراٍ إلى أن حقوق المرأة في التشريعات اليمنية متنوعة وفقاٍ للمجالات المختلفة فالحقوق الاجتماعية جاءت استناداٍ إلى قاعدة المساواة فإن للمرأة مثل الرجل في حق تكوين أسرة وحق فسخ عقد الزواج وحق حضانة الطفل حيث أكدت على ذلك المواد ٠١ ١١ ٢١ ٣١ ٤١ ٥١ ٦١ ٧١ ٨١ ٣٢ ١٤١ من القانون رقم ٠٢ لسنة ٢٩٩١م وتعديلاته بشأن الأحوال الشخصية ونصت المواد ٧ ٧١ ٨١ ٩١ ٣٣ ٩٣ من القانون نفسه على الحقوق الاقتصادية المتمثلة في الاستقلال المالي والنفقة والميراث والاشغال بالتجارة وحق المهر لها كزوجة كما نصت على ذلك المادة ٠٢ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩١م بشأن القانون التجاري فيما نصت المواد ٠١ ١١ ٢١ ١٢ ٢٢٣٢٤٤ على الحقوق الاسمية للمرأة التي لا تختلف عن الرجل في هذا النوع من الحقوق المتمثلة في حمل الجنسية اليمنية والاحتفاظ باسم عائلتها ولقبها لا شكلاٍ ولا مضموناٍ..
فيما أوضح أن الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات اليمنية تتمثل في حق الترشح أو تولي أي منصب يخضع للمنافسة الانتخابية أو التعيين وحق الانتخاب والاستفتاء وحق الانتماء وتأسيس الأحزاب السياسية حيث نصت المواد ٤٦ ٧٠١ ١٣١ ٢٤ ٨٥ من الدستور والمادة ٧٥ من القانون رقم »١« لسنة ١٩٩١م بشأن السلطة القضائية على تلك الحقوق..
مضيفا: أما حقوق التقاضي للمرأة في التشريعات اليمنية فتنص على أن لها كما للرجل من حقوق الادعاء والتقاضي وأن تكون وكيلاٍ عن الغير فيما نصت المادة »٢٤« من الدستور على حقوق التعبير وابداء الرأي دون تمييز بسبب الجنس.
ويختتم الدكتور قطران ورقته البحثية بتوضيح الفوارق بين الذكر والأنثى في التشريعات اليمنية المستندة إلى الشريعة والفقه الإسلامي التي لم تفرق إلاِ في قضايا محددة وهو تفريق موضوعي في معظمه يستند إلى النصوص القطعية أو الاجماع ومن ذلك تنصيف نصيب الأنثى في الميراث ونصاب الشهادة في الاثبات وتنصيف الدية نصت على ذلك المادة »٨٤« من القانون رقم »١٢« لسنة ٢٩٩١م بشأن الاثبات والمادة »١٤« من القانون رقم »٢١« لسنة ٤٩٩١م بشأن الجرائم والعقوبات..