Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookCheck Our Feed

حول قانون الإعلام السمعي والبصري

حول قانون الإعلام السمعي والبصري
عضوية الأمن في لجنة المنشآت غرضها الحرص على الأمن
تب/صادق علي‮:‬
> ‬في‮ ‬قراءة قانونية حول مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬الخاص والإعلام الالكتروني‮ ‬قال المحامي‮ ‬والخبير القانوني‮ ‬الأستاذ أحمد الأبيض أن طرح وزارة الإعلام لمشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬كان بقصد المشاركة في‮ ‬تكوين رأي‮ ‬عام عنه ولذلك أحدث طرحه جدلاٍ‮ ‬في‮ ‬الأوساط السياسية والثقافية المهتمة وذات العلاقة‮ ‬فضاعت في‮ ‬الجدل مميزاته وبرزت سوءاته‮.‬
ولعل من أهم ما أثير الجدل حوله في‮ ‬تشكيل لجنة المنشآت الإذاعية والتلفزيونية وأختصاصها هو وجود وكيل جهاز الأمن القومي‮ ‬في‮ ‬عضوية اللجنة ومنع الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحصول على ترخيص بإنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية وبغض النظر عما قيل‮ ‬فإن فكرة عضوية الأمن القومي‮ ‬في‮ ‬تلك اللجنة ظاهرها الحرص من واضع المشروع على الأمن‮ ‬غير أن القبول بتلك الفكرة سيؤدي‮ ‬بالضرورة إلى استدعاء جهات الاستخبارات العسكرية لعضوية اللجنة لأختصاصها بأمور الدفاع عن الوطن‮ ‬هذا من ناحية‮ ‬ومن الناحية الأخرى سيكون ذلك مدعاة لإدراج هذه الأجهزة الأمنية في‮ ‬الكثير من اللجان والمجالس في‮ ‬اللجنة بسبب ديمقراطي‮ ‬وهو إن كانت عضويته في‮ ‬اللجنة عادية كغيره من الوكلاء فإنه لا‮ ‬يستــــطيع أن‮ ‬يفرض محظوراته على اللجنة عــــند حدوث اختلاف عليها واللجوء إلى التصويت‮ ‬أما إن كانت عضويته‮ ‬غير عادية فذلك شأن آخر وهو مالم‮ ‬يقصده واضع المشروع‮.‬
ويضيف الأبيض وهو عضو المكتب التنفيذي‮ ‬لملتقى الرقي‮ ‬والتقدم‮ ‬في‮ ‬قراءته التي‮ ‬القاها في‮ ‬الندوة التي‮ ‬نظمها الملتقى بعنوان‮ »‬مستقبل الصحافة والإعلام في‮ ‬اليمن‮.. ‬الواقع ومتطلبات العصر‮« ‬أنه واضح من تشكيل اللجنة واختصاصاتها أن واضع المشروع أراد أن‮ ‬يجعل اللجنة حكومية بحتة لا سعة فيها لمالكي‮ ‬القنوات الإذاعية والتلفزيونية ولا للأساتذة الخبراء من الاتصالات والالكترونيات والقانون لا مكان فيها لنقيب الصحافيين‮ ‬كذلك فإن واضع المشروع أراد به أن‮ ‬يسري‮ ‬على المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة فحسب‮ ‬وأن لا‮ ‬يسري‮ ‬على المنشآت الحكومية المماثلة وذلك على خلاف ما ذهب إليه المشروع المغربي‮ ‬لقانون الاتصالات السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬الذي‮ ‬أوجب في‮ ‬مادته‮ (‬54‮) ‬إخضاع‮ »‬الإذاعة والتلفزة المغربية‮« ‬لقانون الاتصال السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬شأنها شأن‮ ‬غيرها من المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة كما أوجب عليها أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتمتلك الدولة كل راسمالها وتخضع أيضاٍ‮ ‬إلى قانون الشركات‮. ‬ولو أن واضع المشروع في‮ ‬المادة‮ (‬27‮) ‬منه حذف لفظ‮ »‬الخاصة‮« ‬لأمكن القول والتضمين بأنه أراد للمنشآت الإذاعية والتلفزيونية العامة أن تتخذ أيضاٍ‮ ‬شكل الشركة‮. ‬لكنه في‮ ‬المشروع استثناها من سريان قانون الإعلام السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬ومن سريان قانون الشركات التجارية عليها‮..‬
أما الملاحظة الهامة الثانية فهي‮ ‬على الفقرة‮ (‬7‮) ‬من المادة‮ (‬30‮) ‬المتعلقة بشروط الترخيص والتي‮ ‬اشترط فيها واضع المشروع‮ »‬أن لا‮ ‬يكون طالب الترخيص حزباٍ‮ ‬أو تنظيماٍ‮ ‬سياسياٍ‮« ‬وهذا الشرط مخالف لنص المادة‮ (‬41‮) ‬من الدستور لأنه نص‮ ‬يقوم على التمييز في‮ ‬الحقوق مع أن الأصل فيها هو المساواة ليس ذلك فحسب‮ ‬بل أنه طالما‮ ‬يجوز للحزب أو التنظيم السياسي‮ ‬إصدار صحيفة وفقاٍ‮ ‬لقانون الصحافة النافذ‮ ‬فإنه‮ ‬يكون من المجافي‮ ‬منع الأحزاب والتنظيمات السياسية من إنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية أو الكترونية‮ ‬ثم الموافقة بالترخيص للكل ما عدا الأحزاب والتنظيمات مدعاة للجوء الأحزاب والتنظيمات إلى إنشاء محطات للبث الإذاعي‮ ‬والتلفازي‮ ‬في‮ ‬الخارج وفق قوانين الدول التي‮ ‬تسمح بذلك‮. ‬إضف إلى ذلك أن واضع المشروع قد أوجب في‮ ‬مادته‮ (‬27‮) ‬أن تتخذ المنشأة شكل مؤسسة أو شركة وأن‮ ‬يكون ملكاٍ‮ ‬صرفاٍ‮ ‬لليمنيين‮ ‬فإن حظر الترخيص على الأحزاب مخالف للدستور وفي‮ ‬نفس الوقت مخالف لقانون الشركات التجارية التي‮ ‬انشاؤها حق ليس للمواطنين فحسب وانما للأجانب أيضاٍ‮.‬
مواكبة التطورات
وأشار الخبير القانوني‮ ‬في‮ ‬سياق حديثه إلى إن قانون الصحافة النافذ هو قانون حاول أن‮ ‬يواكب التطور في‮ ‬مجال الصحافة قدر جهده خاصة وأنه من المعلوم صدوره على عجل بعد الوحدة ليكون ضمن باكورة القوانين الصادرة في‮ ‬الأشهر الأولى للوحدة وما‮ ‬يعاب عليه أو ما‮ ‬ينتقد فيه هو حبس الصحافيين مثلاٍ‮ ‬بالمقابل فإن مشروع قانون الإعلام السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬على الرغم مما تضمنته بعض نصوصه من محاولة للسيطرة على نشاط منشآت الإعلام السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬وكذلك القلق الظاهر من الأحزاب والتنظيمات السياسية فإن ذلك في‮ ‬رأينا أمر له ما‮ ‬يبرره لدى واضع المشروع الذي‮ ‬يظن أن مجال الإعلام السمعي‮ ‬والبصـــري‮ ‬أكثر خطورة من مجال الصحافة أو الإعــــلام الورقي‮ ‬ومع ذلك فإن واضع مشروع القانون أراد بطرحه للمشـــروع قبل قيامه بالإجراءات الرســـــمية لإقراره أن‮ ‬يحصل على رأي‮ ‬عام حوله‮.‬
مقترحات
وأختتم الأبيض قراءته بمجموعة من المقترحات التي‮ ‬سبق وأن وطرحها الأستاذ‮ ‬يحيى محمد عبدالله صالح رئيس الملتقى والتي‮ ‬تعتبر بمثابة مبادئ عامة ورئيسية لأي‮ ‬مشروع بديل لقانون الصحافة النافذ ومشروع قانون الإعلام السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬وهي‮ ‬كالتالي‮:‬
‮- ‬أن‮ ‬يتضمن أي‮ ‬مشروع لقانون الصحافة والإعلام السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬مأسسة العمل الصحافي‮ ‬من حيث أداؤه وإدارته‮.‬
‮- ‬أن‮ ‬يكون انشاء صحيفة أو قناة مسموعة أو مرئية حقا مكفولا لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء‮.‬
‮- ‬أن تتخذ شكل الشركة لكل صحيفة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية وأن تخضع لأحكام قانون الشركات‮ ‬بما في‮ ‬ذلك المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية الحكومية أياٍ‮ ‬كانت‮.‬
‮- ‬أن‮ ‬يكون فيه معاقبة الصحافي‮ ‬بالغرامة ومبدأ التعويض بدلاٍ‮ ‬عن عقوبة الحبس‮.‬
‮- ‬أن‮ ‬يضاف إلى أهداف المشروع بأن الصحف ومنشآت الإعلام السمعي‮ ‬والبصري‮ ‬تهدف إلى خدمة التنمية والسلام الاجتماعي‮ ‬وتقدم المجتمع ورقيه‮.‬
‮- ‬أن تتحول المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية الحكومية إلى شركات خاضعة لقانون الشركات مثلها مثل‮ ‬غيرها من الشركات وتكون ملكيتها عامة وفي‮ ‬حالة تطورها ونجاحها في‮ ‬المنافسة وتقديم الأفضل فالدولة حينها أن تخصص النسبة التي‮ ‬تراها من أسهمها للاكتتاب العام‮.<‬
Share

التصنيفات: منوعــات

Share