حول قانون الإعلام السمعي والبصري
عضوية الأمن في لجنة المنشآت غرضها الحرص على الأمن
تب/صادق علي:
> في قراءة قانونية حول مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني قال المحامي والخبير القانوني الأستاذ أحمد الأبيض أن طرح وزارة الإعلام لمشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري كان بقصد المشاركة في تكوين رأي عام عنه ولذلك أحدث طرحه جدلاٍ في الأوساط السياسية والثقافية المهتمة وذات العلاقة فضاعت في الجدل مميزاته وبرزت سوءاته.
ولعل من أهم ما أثير الجدل حوله في تشكيل لجنة المنشآت الإذاعية والتلفزيونية وأختصاصها هو وجود وكيل جهاز الأمن القومي في عضوية اللجنة ومنع الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحصول على ترخيص بإنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية وبغض النظر عما قيل فإن فكرة عضوية الأمن القومي في تلك اللجنة ظاهرها الحرص من واضع المشروع على الأمن غير أن القبول بتلك الفكرة سيؤدي بالضرورة إلى استدعاء جهات الاستخبارات العسكرية لعضوية اللجنة لأختصاصها بأمور الدفاع عن الوطن هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى سيكون ذلك مدعاة لإدراج هذه الأجهزة الأمنية في الكثير من اللجان والمجالس في اللجنة بسبب ديمقراطي وهو إن كانت عضويته في اللجنة عادية كغيره من الوكلاء فإنه لا يستــــطيع أن يفرض محظوراته على اللجنة عــــند حدوث اختلاف عليها واللجوء إلى التصويت أما إن كانت عضويته غير عادية فذلك شأن آخر وهو مالم يقصده واضع المشروع.
ويضيف الأبيض وهو عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم في قراءته التي القاها في الندوة التي نظمها الملتقى بعنوان »مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن.. الواقع ومتطلبات العصر« أنه واضح من تشكيل اللجنة واختصاصاتها أن واضع المشروع أراد أن يجعل اللجنة حكومية بحتة لا سعة فيها لمالكي القنوات الإذاعية والتلفزيونية ولا للأساتذة الخبراء من الاتصالات والالكترونيات والقانون لا مكان فيها لنقيب الصحافيين كذلك فإن واضع المشروع أراد به أن يسري على المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة فحسب وأن لا يسري على المنشآت الحكومية المماثلة وذلك على خلاف ما ذهب إليه المشروع المغربي لقانون الاتصالات السمعي والبصري الذي أوجب في مادته (54) إخضاع »الإذاعة والتلفزة المغربية« لقانون الاتصال السمعي والبصري شأنها شأن غيرها من المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة كما أوجب عليها أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتمتلك الدولة كل راسمالها وتخضع أيضاٍ إلى قانون الشركات. ولو أن واضع المشروع في المادة (27) منه حذف لفظ »الخاصة« لأمكن القول والتضمين بأنه أراد للمنشآت الإذاعية والتلفزيونية العامة أن تتخذ أيضاٍ شكل الشركة. لكنه في المشروع استثناها من سريان قانون الإعلام السمعي والبصري ومن سريان قانون الشركات التجارية عليها..
أما الملاحظة الهامة الثانية فهي على الفقرة (7) من المادة (30) المتعلقة بشروط الترخيص والتي اشترط فيها واضع المشروع »أن لا يكون طالب الترخيص حزباٍ أو تنظيماٍ سياسياٍ« وهذا الشرط مخالف لنص المادة (41) من الدستور لأنه نص يقوم على التمييز في الحقوق مع أن الأصل فيها هو المساواة ليس ذلك فحسب بل أنه طالما يجوز للحزب أو التنظيم السياسي إصدار صحيفة وفقاٍ لقانون الصحافة النافذ فإنه يكون من المجافي منع الأحزاب والتنظيمات السياسية من إنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية أو الكترونية ثم الموافقة بالترخيص للكل ما عدا الأحزاب والتنظيمات مدعاة للجوء الأحزاب والتنظيمات إلى إنشاء محطات للبث الإذاعي والتلفازي في الخارج وفق قوانين الدول التي تسمح بذلك. إضف إلى ذلك أن واضع المشروع قد أوجب في مادته (27) أن تتخذ المنشأة شكل مؤسسة أو شركة وأن يكون ملكاٍ صرفاٍ لليمنيين فإن حظر الترخيص على الأحزاب مخالف للدستور وفي نفس الوقت مخالف لقانون الشركات التجارية التي انشاؤها حق ليس للمواطنين فحسب وانما للأجانب أيضاٍ.
مواكبة التطورات
وأشار الخبير القانوني في سياق حديثه إلى إن قانون الصحافة النافذ هو قانون حاول أن يواكب التطور في مجال الصحافة قدر جهده خاصة وأنه من المعلوم صدوره على عجل بعد الوحدة ليكون ضمن باكورة القوانين الصادرة في الأشهر الأولى للوحدة وما يعاب عليه أو ما ينتقد فيه هو حبس الصحافيين مثلاٍ بالمقابل فإن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري على الرغم مما تضمنته بعض نصوصه من محاولة للسيطرة على نشاط منشآت الإعلام السمعي والبصري وكذلك القلق الظاهر من الأحزاب والتنظيمات السياسية فإن ذلك في رأينا أمر له ما يبرره لدى واضع المشروع الذي يظن أن مجال الإعلام السمعي والبصـــري أكثر خطورة من مجال الصحافة أو الإعــــلام الورقي ومع ذلك فإن واضع مشروع القانون أراد بطرحه للمشـــروع قبل قيامه بالإجراءات الرســـــمية لإقراره أن يحصل على رأي عام حوله.
ويضيف الأبيض وهو عضو المكتب التنفيذي لملتقى الرقي والتقدم في قراءته التي القاها في الندوة التي نظمها الملتقى بعنوان »مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن.. الواقع ومتطلبات العصر« أنه واضح من تشكيل اللجنة واختصاصاتها أن واضع المشروع أراد أن يجعل اللجنة حكومية بحتة لا سعة فيها لمالكي القنوات الإذاعية والتلفزيونية ولا للأساتذة الخبراء من الاتصالات والالكترونيات والقانون لا مكان فيها لنقيب الصحافيين كذلك فإن واضع المشروع أراد به أن يسري على المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة فحسب وأن لا يسري على المنشآت الحكومية المماثلة وذلك على خلاف ما ذهب إليه المشروع المغربي لقانون الاتصالات السمعي والبصري الذي أوجب في مادته (54) إخضاع »الإذاعة والتلفزة المغربية« لقانون الاتصال السمعي والبصري شأنها شأن غيرها من المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة كما أوجب عليها أن تتخذ شكل شركة مساهمة وتمتلك الدولة كل راسمالها وتخضع أيضاٍ إلى قانون الشركات. ولو أن واضع المشروع في المادة (27) منه حذف لفظ »الخاصة« لأمكن القول والتضمين بأنه أراد للمنشآت الإذاعية والتلفزيونية العامة أن تتخذ أيضاٍ شكل الشركة. لكنه في المشروع استثناها من سريان قانون الإعلام السمعي والبصري ومن سريان قانون الشركات التجارية عليها..
أما الملاحظة الهامة الثانية فهي على الفقرة (7) من المادة (30) المتعلقة بشروط الترخيص والتي اشترط فيها واضع المشروع »أن لا يكون طالب الترخيص حزباٍ أو تنظيماٍ سياسياٍ« وهذا الشرط مخالف لنص المادة (41) من الدستور لأنه نص يقوم على التمييز في الحقوق مع أن الأصل فيها هو المساواة ليس ذلك فحسب بل أنه طالما يجوز للحزب أو التنظيم السياسي إصدار صحيفة وفقاٍ لقانون الصحافة النافذ فإنه يكون من المجافي منع الأحزاب والتنظيمات السياسية من إنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية أو الكترونية ثم الموافقة بالترخيص للكل ما عدا الأحزاب والتنظيمات مدعاة للجوء الأحزاب والتنظيمات إلى إنشاء محطات للبث الإذاعي والتلفازي في الخارج وفق قوانين الدول التي تسمح بذلك. إضف إلى ذلك أن واضع المشروع قد أوجب في مادته (27) أن تتخذ المنشأة شكل مؤسسة أو شركة وأن يكون ملكاٍ صرفاٍ لليمنيين فإن حظر الترخيص على الأحزاب مخالف للدستور وفي نفس الوقت مخالف لقانون الشركات التجارية التي انشاؤها حق ليس للمواطنين فحسب وانما للأجانب أيضاٍ.
مواكبة التطورات
وأشار الخبير القانوني في سياق حديثه إلى إن قانون الصحافة النافذ هو قانون حاول أن يواكب التطور في مجال الصحافة قدر جهده خاصة وأنه من المعلوم صدوره على عجل بعد الوحدة ليكون ضمن باكورة القوانين الصادرة في الأشهر الأولى للوحدة وما يعاب عليه أو ما ينتقد فيه هو حبس الصحافيين مثلاٍ بالمقابل فإن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري على الرغم مما تضمنته بعض نصوصه من محاولة للسيطرة على نشاط منشآت الإعلام السمعي والبصري وكذلك القلق الظاهر من الأحزاب والتنظيمات السياسية فإن ذلك في رأينا أمر له ما يبرره لدى واضع المشروع الذي يظن أن مجال الإعلام السمعي والبصـــري أكثر خطورة من مجال الصحافة أو الإعــــلام الورقي ومع ذلك فإن واضع مشروع القانون أراد بطرحه للمشـــروع قبل قيامه بالإجراءات الرســـــمية لإقراره أن يحصل على رأي عام حوله.
مقترحات
وأختتم الأبيض قراءته بمجموعة من المقترحات التي سبق وأن وطرحها الأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح رئيس الملتقى والتي تعتبر بمثابة مبادئ عامة ورئيسية لأي مشروع بديل لقانون الصحافة النافذ ومشروع قانون الإعلام السمعي والبصري وهي كالتالي:
- أن يتضمن أي مشروع لقانون الصحافة والإعلام السمعي والبصري مأسسة العمل الصحافي من حيث أداؤه وإدارته.
- أن يكون انشاء صحيفة أو قناة مسموعة أو مرئية حقا مكفولا لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.
- أن تتخذ شكل الشركة لكل صحيفة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية وأن تخضع لأحكام قانون الشركات بما في ذلك المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية الحكومية أياٍ كانت.
- أن يكون فيه معاقبة الصحافي بالغرامة ومبدأ التعويض بدلاٍ عن عقوبة الحبس.
- أن يضاف إلى أهداف المشروع بأن الصحف ومنشآت الإعلام السمعي والبصري تهدف إلى خدمة التنمية والسلام الاجتماعي وتقدم المجتمع ورقيه.
- أن تتحول المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية الحكومية إلى شركات خاضعة لقانون الشركات مثلها مثل غيرها من الشركات وتكون ملكيتها عامة وفي حالة تطورها ونجاحها في المنافسة وتقديم الأفضل فالدولة حينها أن تخصص النسبة التي تراها من أسهمها للاكتتاب العام.<
وأختتم الأبيض قراءته بمجموعة من المقترحات التي سبق وأن وطرحها الأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح رئيس الملتقى والتي تعتبر بمثابة مبادئ عامة ورئيسية لأي مشروع بديل لقانون الصحافة النافذ ومشروع قانون الإعلام السمعي والبصري وهي كالتالي:
- أن يتضمن أي مشروع لقانون الصحافة والإعلام السمعي والبصري مأسسة العمل الصحافي من حيث أداؤه وإدارته.
- أن يكون انشاء صحيفة أو قناة مسموعة أو مرئية حقا مكفولا لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.
- أن تتخذ شكل الشركة لكل صحيفة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية وأن تخضع لأحكام قانون الشركات بما في ذلك المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية الحكومية أياٍ كانت.
- أن يكون فيه معاقبة الصحافي بالغرامة ومبدأ التعويض بدلاٍ عن عقوبة الحبس.
- أن يضاف إلى أهداف المشروع بأن الصحف ومنشآت الإعلام السمعي والبصري تهدف إلى خدمة التنمية والسلام الاجتماعي وتقدم المجتمع ورقيه.
- أن تتحول المؤسسات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية الحكومية إلى شركات خاضعة لقانون الشركات مثلها مثل غيرها من الشركات وتكون ملكيتها عامة وفي حالة تطورها ونجاحها في المنافسة وتقديم الأفضل فالدولة حينها أن تخصص النسبة التي تراها من أسهمها للاكتتاب العام.<