صدر الأحد الماضي القانون رقم (١) لسنة ٠١٠٢م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واحتوى القانون على (53) مادة موزعة على تسعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب وكذا واجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة والعقـــوبات وأحكام ختامية.
وكان مجلس النواب صادق أواخر ديسمبر الماضي على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد وزير المالية نعمان الصهيبي أن مشروع القانون نمطي جاء من الأمم المتحدة لمختلف بلدان العالم.. لافتاٍ إلى خطورة إجراء أي تعديلات عليه لناحية رفض القانون دولياٍ ما يؤدي إلى تصنيف اليمن في الدول المتسترة على غسيل الأموال.. وأشار إلى أن اليمن أبلغت في أبريل الفائت أن أي تمويلات مالية من وإلى اليمن ستخضع للمعايير الدولية.
وحسب المادة (4) من مشروع القانون يعد مرتكباٍ لجريمة تمويل الإرهاب كل من يجمع أو يقدم أموالاٍ بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياٍ أو جزئياٍ في تمويل أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل مشروع.
وأدخلت ذات المادة أي جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي تكون اليمن طرفاٍ فيها وأيضاٍ أي جريمة منصوص عليها في قانون جرائم الاختطاف والتقطع وكذلك كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال السابقة.
واستثنى مشروع القانون حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان وألزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية بالتحقق من هوية عملائها والتحري عن العمليات المشتبه بغسلها للأموال أو تمويل الإرهاب دون الإفصاح للعميل بشكل مباشر أو غير مباشر.