دعت وزارة الكهرباء والطاقة ملاك المولدات الكهربائية الخاصة إلى ضرورة تسوية أوضاعهم القانونية وفق أحكام اللائحة الخاصة بتنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1444هـ.
وأكد مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أهمية التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتسوية أوضاعهم خلال المدة المحددة بأربعة أشهر المنصوص عليها في اللائحة، والتي ستنتهي بتاريخ 15 رمضان 1444هـ.
وأهاب البيان بسرعة تقديم طلب الحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التوليد والتوزيع للطاقة الكهربائية حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق المادة 42 من قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المولدات المخالفة التي لم تلتزم بتسوية أوضاعها القانونية خلال المدة المحددة.